السؤال رقم (1696) : كم يساوي القدر الذي تقطع فيه يد السارق بالعملة الحالية?
السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: \”لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا\” فكم يساوي هذا القدر بالعملة الحالية?
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم وفقك الله أن اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المسروق نصاباً، والنصاب في السرقة هو ما أخبر به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في قوله: “تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً” [متفق عليه] والدينار يعادل ثلاثة جرامات ونصف من الذهب، وربعها (سبعة أثمان الجرام) فإذا أردنا معرفة ذلك بالريال السعودي نسأل عن سعر الجرام، ثم نضربه في (سبعة أثمان) وهو النصاب الذي تقطع به اليد، وهو على سبيل المثال: سعر الجرام الآن يساوي (64 ريالاً) نضرب (64 ريالاً) × (سبعة أثمان) = (ستة وخمسون ريالاً) فإذا سرق هذا المبلغ قطعت يده.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.