السؤال رقم (1695) : اشتركوا في إسقاط الجنين..فهل عليهم كفارة؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة حدث هذا قبل ثمان سنوات تقريباً تعرف أخي على فتاة ذات سمعة سيئة بطريقة غير شرعية وكانت تربطه بها علاقة قوية لدرجة أنه للأسف كان يجامعها. لكنه قرر أن يتوقف عن هذة العلاقة وسافر إلى بلد مجاور. بعد أكثر من شهرين من سفره اتصل بي وقال لي أن الفتاة اتصلت به وأخبرته بأنها حامل منه و طلب مني أن آخذها إلى أي طبيب بحيث تسقط الجنين الذي بث الله فيه الروح. فعلا لتجنب المشاكل استعنت بصديقي وأرشدني إلى طبيب. ذهبنا إلى الطبيب وأسقط الجنين. وانتهى الأمر واستقام أخي وتزوج الآن وهو الآن مستقيم(نحسبه كذلك). أنا الآن نادم جداً.. سؤالي هل يتوجب عليَّ كفارة؟ هل يتوجب على أخي كفارة؟ هل يتوجب على صديقي كفارة؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا الذي فعلتموه جميعاً أنت وأخوك وصديقك والطبيب والمرأة _ ذنبٌ كبيرٌ وإثمٌ عظيم، وهذا هو الوأد الذي قال تعالى فيه: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8_9] وقال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) [الإسراء: 31] وفي الصحيحين عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: “أن تجعل لله نداً وهو خلقك” قلت: ثم أي؟ قال: “أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك” قلت: ثم أي: قال: “أن تزني بحليلة جارك” [متفق عليه].
وعلى ذلك فيجب في حق المذكورين سابقاً غُرة عبدٍ أو أمة، وهي: عشر دية الأم تُسلم لورثة الأم، وليس للأم فيها شيء، وعلى كل واحدٍ منهم كفارة عتق رقبة، فإن لم يجدوا لزمهم صيام شهرين متتابعين، وعليكم جميعاً بالتوبة والندم على هذا العمل الشنيع الذي وقعتم فيه، مع كثرة الاستغفار والعمل الصالح، عسى الله أن يعفو عنا وعنكم.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجنبنا وإياكم جميع مساخطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فهذا الذي فعلتموه جميعاً أنت وأخوك وصديقك والطبيب والمرأة _ ذنبٌ كبيرٌ وإثمٌ عظيم، وهذا هو الوأد الذي قال تعالى فيه: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8_9] وقال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) [الإسراء: 31] وفي الصحيحين عن ابن مسعود _رضي الله عنه_ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: “أن تجعل لله نداً وهو خلقك” قلت: ثم أي؟ قال: “أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك” قلت: ثم أي: قال: “أن تزني بحليلة جارك” [متفق عليه].
وعلى ذلك فيجب في حق المذكورين سابقاً غُرة عبدٍ أو أمة، وهي: عشر دية الأم تُسلم لورثة الأم، وليس للأم فيها شيء، وعلى كل واحدٍ منهم كفارة عتق رقبة، فإن لم يجدوا لزمهم صيام شهرين متتابعين، وعليكم جميعاً بالتوبة والندم على هذا العمل الشنيع الذي وقعتم فيه، مع كثرة الاستغفار والعمل الصالح، عسى الله أن يعفو عنا وعنكم.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجنبنا وإياكم جميع مساخطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.