السؤال رقم (244) : لم أقبض السلعة ثم بعتها عن طريق البنك، فما حكم ذلك؟ 7 / 2 / 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… فضيلة الشيخ لقد قمت بأخذ تورق عن طريق بنك الرياض وكانت السلعة مكيفات وهي معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك ولكن المشكلة تكمن في أنني لم أستطع الذهاب لقبض ومعاينة السلعة لبعد المسافة فهي موجودة في مستودعات الشركة في الرياض ومملوكة للبنك حسب كلامهم وكان أمامي خياران: إما أن أستلم السلعة وأبيعها بمعرفتي أو أن أوكل البنك لبيعها وقد قمت بتوكيل البنك لبيعها لطرف ثالث بسعر السوق. فهل وقعت في شبهة لأنني لم أذهب لقبض السلعة؟ وإذا كان كذالك فماذا يلزمني أن أفعل جزاكم الله خيرا علما بأنني أخذت هذا القرض من أجل شراء أرض لبناء منزل.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن شروط صحة البيع قبض المشتري لسلعته، وأنت لم ترى تلك المكيفات ولم تستلمها ولم تدخل في ملكك، وهذا العمل لا يجوز لاحتوائه على شبهة الربا حيث أن البنك باع عليك سلعة لم تستلمها ثم اشتراها منك وباعها على غيرك وهذا لا يجوز أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)(رواه أبو داود والترمذي والنسائي)، وقوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)(رواه مسلم).
فعليك بالتوبة وكثرة العمل الصالح وعدم تكرار مثل هذه المعاملة، وإذا بعت واشتريت فاقبض السلعة وحزها إلى رحلك ثم بعها على من شئت أو وكل في بيعها من شئت، لكن لا تشتري من شخص أو جهة ثم توكله ويبيع على نفسه، فهذا تحايل واضح على الوقوع في الأمر المحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه). وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.