السؤال رقم (604) : هل هذه الطريقة جائزة في الدعاية؟ 15 / 6 / 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نحن مؤسسة إعلانية عندنا طريقة جديدة للدعاية وهي :
أن تشترك معنا مجموعة محلات تجارية بمبلغ سنوي معين مقابل أن نعمل لهم دعاية عبر الشاشات الإعلانية واللوحات الإعلانية والجرائد، بالإضافة إلى بطاقة خصم تباع على المستهلكين بمبلغ معين، بحيث يذهب الشخص الذي اشترى هذه البطاقة إلى إحدى المحلات المشتركة مع المؤسسة فيشتري منها بالخصم المحدد, وهذه الطريقة تفيد المستهلكين وتفيد أصحاب المحلات التجارية، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا .
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأنها قائمة على الغرر والجهالة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والحصاة.
فمن يشتري البطاقة قد يستفيد منها أكثر من قيمتها أو مثلها أو أقل منها وقد لا يستفيد نهائياً وهذا هو موطن الغرر.
ولو أن هذه المؤسسة جعلت البطاقات مجانية لانتفى المحذور الشرعي لأن من يأخذ البطاقة إما أن يستفيد من التخفيض أو على أقل الأحوال لا يخسر شيئاً فهو إما غانم أو سالم.
وبناءً عليه تكون المعاملة خالية من الغرر والجهالة فتجوز.
وفقكم الله للرزق الحلال والكسب الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.