السؤال رقم (1713) : لدي مجموعة أسئلة متعلقة بالتأجير المنتهي بالوعد بالتمليك…؟
أخي الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….. بسم الله الرحمن الرحيم
لدي مجموعة أسئلة متعلقة بالتأجير المنتهي بالوعد بالتمليك:
1- عند حدوث حادث لا قدر الله فإن المستأجر يدفع مبلغ وقدره خمسمائة ريال لشركة التأمين لإصلاح السيارة علما أن السيارة مؤمن عليها من قبل المؤجر فما حكم ذلك؟
2- إذا كانت هناك دفعة أخيرة ولتكن مثلا عشرون ألف ريال ثم بحلول دفعها ليس لدي المبلغ كاملاً لأدفعه كاش فطلبت منهم تقسيط المبلغ علي لمدة سنة جديدة فوافقوا لكن بشرط زيادة المبلغ إلى ثلاثون ألف ريال فما حكم ذلك؟
3- إذا أردت أن أعيد السيارة بعد سنتين مثلا وقبل انتهاء مدة العقد فوافقوا على ذلك ولكن طلبوا دفع غرامة مقابل إخلالي بالعقد فما حكم ذلك؟
4- عند حدوث حادث لا قدر الله فإن بعض الشركات تطالب بدفع 10% من قيمة قطع الغيار ودفع مبلغ وقدره 1500 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة في الوكالة أو دفع 750 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة في ورشة أخرى غير الوكالة فما حكم ذلك؟
أفتونا وفقكم الله وحفظكم وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
فالتأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة ولما يترتب عليه من الظلم وأكل المال بالباطل ثم إن هذا المبلغ الذي حل عليك وترغب أن يقسط عليك بزيادة عين الربا المحرم، لأنه نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع الزيادة.
وكذلك الغرامة التي يأخذونها إذا أخليت بالعقد محل نظر وهنا لا تكون المعاملة إجارة ولا بيعاً ومثله أخذ النسبة على إصلاح السيارة لأنها حسب العقد بينكما فما دامت إجارة فإذا لم يتعد المستأجر أو يفرط فلا ضمان عليه وهنا يحملونه جزءاً من إصلاح السيارة وهذا بغير وجه حق، وإن كانت المعاملة بيعاً فأنت المسؤول عن إصلاحها ولا علاقة لهم بذلك وبناء على ذلك فأنصحك بترك هذه المعاملة والابتعاد عنها ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
رزقنا الله وإياك المطعم الطيب الحلال، وصلى الله على نبينا محمد.