السؤال رقم (1729) : هلاّ ذكر لنا فضيلة الشيخ المقادير الشرعية التي ترد في كتب الفقه كالصاع والمد ونصاب الذهب عشرون دينارًا… إلخ.. فهلاّ ذكر فضيلة الشيخ هذه المقادير بالأوزان والمكاييل المعاصرة؟
هلاّ ذكر لنا فضيلة الشيخ المقادير الشرعية التي ترد في كتب الفقه كالصاع والمد ونصاب الذهب عشرون دينارًا… إلخ.. فهلاّ ذكر فضيلة الشيخ هذه المقادير بالأوزان والمكاييل المعاصرة؟
الرد على الفتوى
: إليك أخي الكريم المقادير الشرعية لبعض الأوزان التي يعمل بها في الزكاة وفي غيرها:
أولاً: المد: وهو ملء يدي الرجل المعتدل ليس بطويل اليدين ولا قصيرهما، وهو يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد.
ثانياً: الصاع = أربعة أمداد، والمد = 560 جراماً، فيكون وزن الصاع بالجرام: 4 ×560= 2240جراماً، أي كيلوين وربع الكيلو جرام تقريباً.
ثالثاً: الدينار = ثلاثة جرامات ونصف الجرام (5و3) جرام.
رابعاً: الدرهم = جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام (3و2) جرام.
وإذا أردت الاستزادة فعليك بالإطلاع على كتابي (الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي)، فقد بينت ذلك فيه. وفقك الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.