السؤال رقم (1721) : ادعى البائع أنه اشترط عند المبايعة أن يكون التعويض له، فهل الشرط صحيح؟
فضيلة الشيخ الدكتور..عبد الله الطيار.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الوالدة اشترت بيت في حارة ومن المتوقع أن يتم توسعة الشارع بأخذ جزء من البيت وتعويض صاحبه ويدعي البائع أنه اشترط عند المبايعة أن يكون التعويض له والآن سيتم أخذ جزء من البيت وتعويض أصحابه ويطالب البائع بالتعويض.
س: هل الشرط صحيح إذا اشترطه فعلاً مع ذكر الدليل؟ وهل له حق في هذا التعويض؟ وجزاكم الله خيراً..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فأنصح السائل أن ينهي الأمر بينه وبين البائع عن طريق الصلح لأنه إذا ثبت الشرط وأقر به المشتري فمعنى ذلك أن البائع استثنى الجزء الذي ينزع من البيت، وهنا يرد إشكال على الشرط هل المساحة محددة؟ وهل كان البائع يعلم أن هذا الجزء ستنزع ملكيته؟ وهل كان يعلم عن وقت نزع ملكية العقار؟، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)(رواه الترمذي، وصححه الألباني في جامع الترمذي 3/634). ولذا فإنهاء الأمر عن طريق الصلح أولى، فما زاد عن قيمة العقار من التعويض يقتسمانه بينهما، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وإلا فعليهما أن يترافعا للقاضي ويحضر كل منهما بينته، والقاضي يحكم بما لديه من البينات والشهود. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.