السؤال رقم (1719) : رجل أقرض ابن أخيه مبلغاً من المال.
فضيلة الشيخ .. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هناك رجل أقرض ابن أخيه مبلغاً من المال (5000) جنيه، وليحصل على المبلغ باع ذهباً بوزن (58) جرام ذهب، وعند السداد أصبح سعر (58) جرام ذهب (10000) جنيه، واختلف الاثنان، فصاحب المال يقسم بالله أنه أقرضه المبلغ ذهباً، أي يرد (58) جرام ذهب، والمقترض يقسم أنه لم يخبره بأي شيء يخص الذهب، وأنه أعطاه فقط (5000) جنيه، ولم يطلب منه رد القيمة ذهباً، وكلاهما يقسم بالله على ذلك، ولا يوجد شهود، ولا ورقة مكتوبة.. كيف يمكم الحكم بينهما في هذا الأمر حتى لا تقع خصومة وقطيعة رحم؟ جزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فليس على المقترض سوى رد المبلغ فقط وهو (5000) جنيه، وإذا تمسك كل واحد منهما بما يقول وأقسما على ذلك ولم يأتِ المقرض ببينة على كلامه، وأقسم المقترض أنه لم يأخذ سوى مبلغ الدين فقط دون بيان أو اشتراط من المقرض قام المقترض بسداد ما أخذ للمقرض دون زيادة أو نقص، ويحكم الله بينهما يوم القيامة أيهما الصادق من الكاذب.
وليحذر من أقسم بالله كذباً من مغبة قسمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن الكبائر فقال:(الإشراك بالله، قال: ثم أي؟ قال: اليمين الغموس، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرىء مسلم، يعني بيمين هو فيها كذاب)(رواه البخاري). فيجب عليه المبادرة إلى التوبة وإصلاح الأمر، فألم الدنيا أهون من ألم الآخرة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.