السؤال رقم (1718) : رجل اشترى سيارة بالتقسيط ويريد أن يبيعها نقداً
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو إفادتي حول هذه المسألة: رجل اشترى سيارة بالتقسيط بمبلغ (60000) ريال، وأراد بيعها نقداً بمبلغ (50000) ريال لحاجته إلى المال، فهل يجوز له ذلك؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن البيع بالتقسيط الأصل فيه الجواز، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل يحل على فترات لقول الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ](البقرة)، ولأن النبي ” أجاز السَّلم، وهو بيع التقسيط، وعلى ذلك إذا اكتملت شروط البيع من تحديد الأجل والأقساط ودون أن يدخل فيها طرف ثالث جاز ذلك البيع.
وإذا باع المشتري سيارته التي اشتراها بالتقسيط نقداً على شخص آخر بأقل من سعرها فلا حرج في ذلك وهذا العمل جائز لأنه من باب المنفعة وليس من الربا. وأما إذا باعها على نفس الشخص الذي اشتراها منه بثمن أقل فذلك عين الربا المحرم الذي نهى الشرع عنه بقوله تعالى [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا](البقرة).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.