السؤال رقم (650) : هل لصاحب المكتب الأول الحق في المبلغ الذي أخذه؟
شيخنا الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.. سؤالي هو: ذهبت إلى مكتب عقاري للبحث عن قطعة أرض فدلني على قطعة من ضمن قطع أخرى معروضة عنده وعند غيره فقام بعد موافقتي بالاتصال على المالك وحجزها لي وقلت له أني سأتقدم لمصرف الراجحي ليشتريها لي فاتفقت مع المكتب على الدلالة وهي 6000 آلاف ريال فطلب مني المكتب جزء من الدلالة فأعطيته 2000 ريال لحين أن تنتهي معاملة المصرف وعندما ذهبت للمصرف لإنهاء المعاملة قال لي الموظف هل دفعت الدلالة للمكتب فأجبته بنعم فقال إن المصرف سيتكفل بكل ما يخص هذه البيعة حتى الدلالة بناءً على قرار الهيئة الشرعية للمصرف وتصبح الأرض ملكاً للمصرف فقلت لصاحب المكتب لابد أن يُدوّن مبلغ الدلالة في العقد وسيحرر المصرف شيكا خاصاً بالدلالة باسم مكتبكم فرفض صاحب المكتب بحجة أن المكتب باسم خاله ولا يريد إتعاب خاله في صرف الشيك وحاولت معه وحاول معه موظف المصرف حتى تكون المعاملة شرعية أو أن تكتب الدلالة في شيك المالك وتقتصه منه بعد صرف الشيك فرفض إلى أن قلت له بما أن هذا شرط المصرف فأنا لا أستطيع شراء الأرض وبها أدنى شبهة شرعية وإذا لم تنتهي معاملة المصرف بناءً على طريقتهم فأنا سألغي معاملتي معك فقال لي صاحب المكتب ( بكيفك ) واتصل به موظف المصرف ليقنعه فرد صاحب المكتب بأنه سيعطيني فرصة للتفكير لأقتنع بما يريد فرفضت عرضه وذهبت مباشرة لمكتب آخر له علاقة مباشرة بالمالك وقام أيضا بتخفيض قيمة الأرض فتممت معه ورفعت أوراقي مرة أخرى للمصرف عن طريق المكتب الآخر بالطريقة الصحيحة بدون دفع أي مبلغ مني.
والسؤال: هل لصاحب المكتب الأول الحق في المبلغ الذي أخذه أو باقي مبلغ الدلالة أم لا لكونه لم يتمم الأمر وهل الطريقة من أصلها صحيحة دلني يا شيخ حتى لا أقع في الحرام؟.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:
فأنصح السائل بأن يصطلح مع صاحب المكتب ويعطيه جزءاً من المبلغ، وأما السعي كاملاً فلا يستحقه لأنه وافق على عدولك عن الشراء عن طريقه لا سيما أن قصدك حسن وأنك تريد أن يكون البيع سليماً بعيداً عن الشبهة، فإن اقتنع بإعطائه جزءًا من السعي الثلث أو الربع، وإن لم يقتنع فأنت معذور ولا حرج عليك.
وفقك الله لكل خير ورزقنا الله وإياك طيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.