السؤال رقم (1764) : موضوع الفتوى: حكم التعامل مع تمويل سامبا العقاري؟

 أحسن الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم تمويل سامبا العقاري؟ 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان يترتب عليه دفع غرامات عبارة عن رسوم تأخير فلا يجوز لأن هذا شرط ربوي حتى وإن قيل إنها تصرف في أعمال البر لأن ذلك لا يجعلها حلالاً فلا يحل للدائن أن يزيد شيئاً على المدين مقابل التأخير عن السداد لأن هذا يؤل في حقيقته إلى الربا.
وأما إذا كان البنك يتملك العقار ثم يبيعه على الشخص عن طريق الأقساط ولا يشترط غرامات مقابل التأخير عن السداد فهذا جائز بشرط ألا يتم الاتفاق مع العميل إلا بعد ملكية العقار لئلا يكون من بيع ما لم يقبض، وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله (لا تبع ما ليس عندك)(رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواء)، (ونهى التجار عن بيع السلع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم)(رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود).
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.