السؤال رقم (1760) : حكم انتفاع شخص بسيارة أخيه أو أخته المشتراه بالربا؟ وهل أخلف وعده مع هذه المرأة ؟
شيخنا الحبيب عندي بعض الأسئلة:
1) ما حكم انتفاع شخص بسيارة أخيه أو أخته (مثلا ركوبها) وهذه السيارة اشتراها صاحبها عن طريق دفع بعض التأمينات والذي هو ربا ؟
2) شاب وعد امرأة أن تزوج في الدنيا أن تجد هي له زوجة صالحة والآن الشاب اضطر للذهاب إلى بلد آخر ولن تجد تلك المرأة فما يفعل أيترك الزواج أم كيف فهو قد وعدها وقال الله (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً).
ب- وكيف إذا بقي في بلده والآن الشاب قد غير رأيه ويعتقد أن المرأة لا يحسن الاختيار ..أرجو منكم الإجابة بقدر ما تستطيعون من السرعة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم..
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإليك جواب السؤالين:
1) لا حرج على الشخص في استعمال سيارة أخيه أو أخته أو أي شخص آخر إذا أذن له صاحب السيارة باستعمالها ولو كان صاحبها تملكها عن طريق معاملة ربوية، فالإثم على صاحبها وليس على من استعملها لأن هذا من المحرم لكسبه وهو حرام على كاسبه فقط.
2) إن كان هذا الوعد دون يمين فلا شيء يترتب عليه لأنه يختص بصاحبه، لأنه هو الذي يريد الزواج، أما إذا كان هذا الوعد معه يمين فلا بد من التكفير عن اليمين لقوله تعالى: [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ](المائدة الآية89).
وله العدول عن ذلك واختيار ما يراه مناسباً سواء بقي في بلده أو سافر إلى بلد آخر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.