السؤال رقم (1759) : هل هذا البيع صحيح أم لا بد من الرجوع فيه ؟

فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: القصة أن لدي ثلاثة إخوة ساهموا في شراء شقة ليسكن فيها الوالدين منذ ثلاثين عاما وبالفعل استخدموها إلى أن توفاهم الله منذ سنوات .وبعد وفاتهم أصبحنا نستخدم هذه الشقة لحاجاتنا منذ سنة تقريبا توفي أحد الأخوة الثلاثة الذين ساهموا في شراء الشقة وبعد ذلك عرض علينا ورثة أخونا هذا المتوفى شراء حصتهم في الشقة لأنهم بحاجة إلى مال لشراء بيت وبالفعل وافقنا على شراء حصتهم وحصة الأخ الثاني الذي أيضا وافق على بيع حصته لنا .لكن الأخ الثالث والذي له حصة في الشقة اعترض على بيع هاتين الحصتين لإخوته الآخرين وقال أن هذا البيع باطل وان له حق الشفعة (يعني هو له حق الأولوية بشراء هاتين الحصتين) وفي الحقيقة لقد علم أخونا بهذا البيع بعد إتمامه والانتهاء منه ولم نبلغه بهذا الموضوع قبل البيع لأنه لا يتواصل معنا بسبب مشاكل اجتماعية .
أذن البيع والشراء يا شيخ تم بين الأخوة وفي نفس العائلة ولم يفكر يوماً أحدنا الاعتداء أو الاستيلاء على حقوق الآخر فإنه لا يجوز التعدي على حقوق الآخرين فكيف بالإخوة .يا فضيلة الشيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا كيف يتم حل هذه المشكلة ؟

الرد على الفتوى

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا البيع لا يجوز لما فيه من الضرر على أخيكم، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به).
وأخرج الأربعة وابن حبان والبزار والدار قطني كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بلفظ: (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)، وفي لفظ (جار الدار أحق بشفعة الدار)، وفي لفظ (جار الدار أحق بالدار). وعلى ذلك فعليكم الرجوع عن هذا البيع إلا إذا وافق الأخ صاحب الحق، فإن لم يوافق فيلزمكم بيع نصيب الأخوين الميتين على هذا الأخ لأن له حق الشفعة وبهذا يصح البيع. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.