السؤال رقم (1792) : ما الدليل على جواز تلك المعاملة مع هذه الشركات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما الدليل على جواز هذه المعاملة كشراء الشرائح والأجهزة والاشتراك في باقة الانترنت من هاتين الشركتين، وقد قال تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (سورة البقرة: 275 )؟.
أليس الشراء من هذه الشركات التي يجد المسلم ريبة بها يعتبر وقوع في الشبهات وإذا وقعت في الربا اعتبر ذلك إعانة لها، قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ }(سورة المائدة: 2). وفي كتاب صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله علية وسلم (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)… إلخ .. أريد توضيح واستدلال والله اعلم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ذكرت سابقاً أنه يجوز الشراء من تلك الشركات والتعامل معها، والدليل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعاً وشراءً على الرغم من علمه بتعاملهم بالربا، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
وإذا تيسر للمسلم أن يتعامل مع شركات أخرى لا تتعامل بالربا فهذا أولى، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج عليه في التعامل مع تلك الشركات كما بينت ذلك في أول جواب الفتوى.
وفقنا الله وإياك لطيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.