السؤال رقم (640) : هل يتم احتساب التسوية منذ ضم هذه الشركة للمجموعة أم منذ مباشرة الموظف ؟ بتاريخ 1 / 3 / 1436هـ

سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أرجو من سيادتكم إفادتي بالحكم الشرعي للحالة التالية ، حيث إنني منوط بأعداد التسوية المالية لأحد الموظفين المنهى خدماتهم ويوجد خلاف على طريقة احتساب مستحقات نهاية خدمته، وذلك للظروف التالية:- نحن نمتلك مجموعة شركات وقمنا بعمل شراكة مع الشركة التي يعمل بها الموظف المذكور في منتصف 2012 م وتم ضم الشركة إلى المجموعة القابضة ، وعند ضم الشركة أفاد صاحبها أنه قام بتسوية مستحقات جميع الموظفين لديه حتى تاريخ بداية الشراكة .- وعند إخطار الموظف بإنهاء خدماته بتاريخ سبتمبر 2014 م أفاد أن له مستحقات نهاية خدمة عن 7 عام تقريبا ، وبالاستفسار منه عن الموضوع أوضح أنه لم يستلم أي مستحقات بخصوص نهاية الخدمة من قبل وإنما يحصل فقط على شهر إجازة مدفوع الأجر كل سنتين عمل .- بالرجوع إلى صاحب هذه الشركة والاستفسار منه ، أفاد أنه كان يصرف للموظفين كل سنة نصف شهر بدل إجازة ونصف شهر من مستحقات نهاية الخدمة ، وانه تم الاتفاق على ذلك مع الموظفين ، ويسأله عن وجود عقد عمل بين الشركة قبل ضمها للمجموعة وبين الموظفين ويكون منصوص فيه ذلك ، أفاد بعدم وجود عقد يثبت ذلك .- وبالرجوع للموظف للتأكد من ذلك الاتفاق أفاد أنه لم يتم الاتفاق على ذلك .- فقمت بالبحث في ملف الموظف القديمة ووجدت أنه بالفعل كان يصرف للموظف شهر واحد فقط بدل إجازة كل سنتين وليس كل سنه وأيضا غير مذكور في بنود تسويات الإجازة أنه تم صرف أي مبلغ تحت حساب نهاية الخدمة ، أيضا اطلعت على العقد المبرم بين الموظف والشركة قبل الضم إلى المجموعة فوجدت أنه محرر بتاريخ 2011 م بالرغم من عمل الموظف بالشركة منذ بدء نشاطها 2007 وأيضا منصوص في العقد على حق الموظف ببدل إجازة نصف شهر كل سنة بالإضافة الى بند نهاية الخدمة نصف شهر عن كل سنة لأول 5 سنين وشهر كامل على كل سنة من بداية السنة السادسة ( وتحسب على أساس آخر راتب عند التصفية)- مما يتضح انه بالفعل لم يتم صرف مستحقات عن نهاية الخدمة للموظف ، ولكن صاحب الشركة يرغب في حساب التسوية للموظف منذ تاريخ الضم للمجموعة فقط وليس من تاريخ التحاق الموظف الفعلي، وذلك حسب إفادته أنه عرف في السوق.- وذلك بالرغم من تأكيدي له ان قانون العمل والعمال السعودي ينص على صرف نصف شهر عن كل سنة لأول خمس سنوات وشهر كامل عن كل سنة بداية من السنة السادسة (ويحسب على أساس آخر راتب قبل التسوية في نهاية مدة خدمته الموظف) وأيضا أوضحت له أن العقد الموقع بين الطرفين ينص على ذلك. أرجو من سماحتكم توجيهي هل يتم احتساب التسوية منذ ضم هذه الشركة إلى المجموعة أم منذ مباشرة الموظف العمل في 2007 ؟ وجزاكم الله خيرا . السائل : محمد محسن

 

الرد على الفتوى

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليكم أخي الكريم أن تؤدوا لهذا الموظف حقه الذي ثبت لكم أنه لم يستلمه، وعليكم أن تناصحوا صاحب الشركة الأولى بأداء حق هذا الموظف وغيره لئلا يقع في الظلم المحرم كما جاء في الحديث القدسي عن الرب جل وعلا أنه قال:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)(رواه مسلم).
وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)(رواه البخاري).
والدنيا دار ممر، وليست دار مستقر، ومهما طال عمر الإنسان فلابد له من الرحيل عنها، فليتق الله كل مسؤول عمن تحت يديه، وليؤد الحقوق التي عليه حتى تبرأ ذمته قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم.
أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.