السؤال رقم (1805) : حكم زيادة سعر السلعة في الاسواق من يوم إلى يوم

نريد فتوى….السؤال هو: أن صاحب محل لبيع مواد غذائية للناس…يأخذ البضاعة بسعر معين.. على سبيل المثال ..يبيع قنينة الزيت بسعر وفي اليوم التالي عندما ترتفع الأسعار يقوم بزيادة ما لديه من هذه الكمية التي اشتراها سابقا وقبل رفع قيمة السعر ، ويدمجها مع تكلفة الشراء الأول ويبيعها على أنها بتكلفة السعر الجديد الذي زاد عند شراء نفس السلعة…فما هو حكم هذا البيع.. جزاكم الله خيرا

 

الرد على الفتوى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لا شك أن الزيادة اليسيرة عن سعر السوق مما قد يتغابن الناس في مثله لا حرج فيه، وأما إن كانت الزيادة كبيرة جداً، مما قد يلحق بالمشتري غبن، فإنه يمنع من ذلك، ومثله من أراد أن يبيع بأقل من سعر السوق، فإن كان هذا الفعل يقلل من أرباح التجار في السوق لم يمنع، وإن كان يلحق التجار خسارة وكساداً فإنه يمنع إلا أن يكون هذا عارضاً كما لو كانت البضاعة سينتهي تاريخها مثلاً، فإن البائع قد يخفض من سعرها خشية أن تبقى عنده، فتفسد عليه، وعلى الناس، والله لا يحب الفساد، وهذا أمر طارئ يتحمله السوق، أو كان للتاجر موسم معين قبل نهايته، وقبل بداية موسم جديد يريد أن يتخلص من البضاعة القديمة، فيعرض فيه تخفيضات محددة، ولفترة محددة لا تلحق بالسوق كساداً من تصرفه، فمثل هذا أيضاً يكون مقبولاً، أما أن يبيع بأقل من سعر السوق دائماً، ويضر بالتجار فإنه يمنع من ذلك، وكما هو مطلوب حماية المشتري من الغبن، مطلوب أيضاً حماية بقية أهل السوق من الخسائر.
وعليه فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك شريطة أن لا تكون هذه الزيادة كبيرة جداً، لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص فيبيعها بضعف ما اشتراها به أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير وقد روى البخاري وأبو داود في سننه عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. فهذا الحديث فيه أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.