السؤال رقم (1817) : هل يجوز اخذ نسبة في مقابل جلب عمل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني مهندس مدني وشغال في قطاع المقاولات وكلما اردت ان اخذ عقد مقاولة يخرج لي شخص ويريد عمولة نسبة لاعطائي العقد مثلا يقول الشخص الذي يجلب العمل انا اجلب لك مبني تجاري ولي حق جلب هذا العمل 3% من الربح او مبلغ معين سواء بعلم المالك او بدونه او مثلا يجلب لي بناء بيت فمجرد ان يجلسني مع المالك ويضبط العقد يأخذ عمولة مني فكيف العمل فهل جائز او لا افتونا وجزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فإنه لا مانع من أخذ عمولة في مقابل ما يجلبه لك هذا الرجل من أعمال، وما يأخذه في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بينك وبين من ستقوم بالعمل له، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}{يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة.
ولكن هذا الجواز له شروط:
أولاً: أن يذهب به إلى المؤسسة الجيدة التي تقدم أفضل العروض والخدمات، كي لا يقع في غش صاحب المبنى ولا يكون شريكاً في غبنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.
ثانياً: أن لا ترفع المؤسسة أو الشركة الأسعار بالقدر الذي يُعد غبناً ، خارجاً عن حدود المقبول ، فزيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم، فلا يجوز للدلال أن يكون شريكاً في هذا الغبن.
ثالثاً : أن يكون لدى الأطراف (المالك – الشركة أو المؤسسة أو المقاول ) علم بأن هذا الشخص يأخذ أجراً على إحضاره الزبائن (العمل).
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.