السؤال رقم ( 1965) : حكم الأموال المكتسبة من تزوير الأوراق الرسمية.بتاريخ : 3 / 6 / 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله بارك الله فيك هناك رجل كسب مالا من الدولة بالحرام يقدر (85000 دينار)عن طريق تزوير أوراق ولقد أشترى شقة من غير هذا المال بمال حلال والآن يريد صيانة شقته ويريد أن يتزوج بهذا المبلغ (85000 دينار) وبعد ما يتزوج يريد أن يجمع هذا المبلغ الحرام ويرده للدولة فهل يقوم بصيانة شقته ويتزوج بهذا المال أو ماذا يفعل .
علما يا شيخ عبدالله بارك الله فيك إذا كانت الإجابة بلا فسوف يستدين من أكثر من شخص حتى يقوم بصيانة شقته ويتزوج وتكلفة الصيانة والزواج معا تقدر بحوالي 50000 دينار لأن عندنا في بلادنا كل شيء غالي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً : المال المستفاد عن طريق تزوير الأوراق هو مال حرام، بل هو أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
ثانياً : لا يجوز لك أخذ هذا المال الحرام للاستعانة به في فك ضائقتك وحل مشكلتك ،
والواجب عليك رد المال إلى أصحابه ، واستغفر الله وتب إليه ، وتوكل عليه ، يجعل لك من بعد العسر يسرا ومن بعد الضيق فرجا ومخرجا ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 -3 .
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.