السؤال رقم (2921) : ما حكم أن أتقاضي نسبة معينة مقابل إنجاز المعاملات كتأشيرات الحج والعمرة وغيرها ؟بتاريخ : 28 / 4 / 1438هـ
سؤالي فضيلة الشيخ: أني سوف أدخل شريك في مشروع وهو عبارة عن تأشيرات حج مع شخص على أن أنجز له المعاملة في وزارة الحج . علما بأن الشركة قائمة من قبل ولكن سوف أكون شريكه في نسبة معينة مقابل إنجاز المعاملة .
السؤال: هل أني حاولت أنجر المعاملة ولكن لم أستطع عن طريق شخص أعرفه ، هذا الشخص حاول وأيضا ولم يستطع ولكن أفادني أنه يوجد شخص آخر يمكن أن ينجزها على أن ادفع مبلغ مقابل هذه المعاملة لهذا الموظف يعمل في نفس الوزارة ، علما أني سوف لن أدفع للموظف أي مبلغ الذي سوف يدفع هو الشريك من رأس ماله . الحكم في وضعي هل يكون رشوة وأكون شريك في ذلك الله جزائكم الله خير علما بأن الشركة لديها 240 تأشيرة ويحق لها أن تملك 450 تأشيرة وهذه الشركة تحاول تزيد عدد التأشيرات بنسبة 240 تأشيرة أخرى .
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فدفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة.
وعليه إذا كان الواقع كما ذكرت فما يدفع لهذا الموظف الذي يعمل في الوزارة حرام؛ لأنه رشوة. والله أعلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.