السؤال رقم (2938) : ما حكم مكتب الاستشاري الذى يأخذ نسبة ثابته منا كشركة مقاولات ؟بتاريخ : 1 / 7 / 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل مهندس بشركة مقاولات ونقوم شركتنا بتوقيع المشاريع الجديدة من العملاء (مالك المشروع) عن طريق طرح مناقصات يقوم بها مكتب استشاري (وسيط ) فيقوم المكتب الاستشاري بأخذ نسبة ثابته منا كشركة مقاولات في حالة توقيع العميل للمشروع مقابل دلالته ووضعنا في قوائم التسعير ( كعرف لهم ) مع العلم ان الاستشاري لا يقوم بالتدخل في المنافسة او تعديل الأسعار ( يفوز بالمنافسة الاحق فنينا وأفضل سعر ) ولكن اعتقد ولست متأكد ان هذا العمل يتم بدون علم المالك للمشروع.؟
وسؤالي هل هذا يجوز دفع هذا المبلغ أم لا؟ وهل أنا كمهندس أعمل في هذا المجال لصالح شركتي عليَّ إثم حيث أنني أتقاضى مكافآت عند الفوز بأي مشروع للشركة.. ولكم جزيل الشكر.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: إذا كانت هذه العمولة التي تعطونها المكتب الاستشاري الوسيط بينكم
لا يتحملها مالك المشروع فلا حرج في ذلك لأن المكتب الوسيط يعد سمساراً ، وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لقوله الله – عز وجل-: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة:1]، وأيضاً قول الله – عز وجل-:{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة :275]، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني – رضي الله عنه -، إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً، كمخالفة ما تعارف عليه المتعاقدان ، أو اتفق عليه المتعاقدان، أو ما تُعورف عليه في ذلك البلد ونحو ذلك.
وعليكم إعلام العميل بهذه العمولة التي تعطى من قبلكم لهذا المكتب الوسيط ليكون لدى جميع الأطراف الثلاثة علم بذلك.
ثانياً: أما إن كنتم وكيلاً في العقد عن العملاء أو غيرهم، فلا يحق لكم أخذ عمولة إلا بإذن من الموكلِّ، وهو هنا (مالك المشروع)، فالعميل إنما يتعامل معكم بمحض الثقة في عرض السعر. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لكم أخذ تلك العمولة ما لم تخبروا الموكل. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين