السؤال رقم (2949) : عامل يريد منى راتب مبلغ خمسة الآلف ووجدت شخص يريد نقل كفالة العامل ويكون المبلغ الذي في ذمتي في ذمته علما بأن العامل موافق على ذلك. بتاريخ 13 / 7 / 1438هـ
لدي عامل يريد منى راتب مبلغ خمسة الآلف ووجدت شخص يريد نقل كفالة العامل ويكون المبلغ الذي في ذمتي في ذمته علما بأن العامل موافق على ذلك.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا: يجب على الكفيل أن يؤدي إلى العامل ما يستحق، ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطلته فيها، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب ظلما، والله تعالى ذم الظلم والظالمين في كتابه فقال عز وجل: {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} (الحج: 71)، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
فعدم إعطاء الأجير أجره ومنعه منه بالكلية يعتبر من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك وجعل آكل حق الأجير خصما له يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري.
ثانياً: لا بأس بأن تتفق مع الكفيل الثاني والعامل عن رضاً منه بأن يقوم بسداد رواتب هذا العامل فإن أنكر في يوم من الأيام أو ماطل في سداد العامل أو لم يستوفي منه حقه كاملاً وجب عليك سداده كاملاً إذا لم يعطه كفيله الثاني أو إعطاءه ما تبقى منه إذا كان قد جحد بعضه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين