السؤال رقم (2955) : أخذت طقم ذهب من زوجتي كدين – هل أرجع الدين لها نقدا بقيمة بيعه أو أرجعه لها طقما بنفس قيمة الطقم المباع أو بأي قيمة. بتاريخ : 14 / 7 / 1438هـ
السلام عليكم – أخذت طقم ذهب من زوجتي كدين – هل أرجع الدين لها نقدا بقيمة بيعه أو أرجعه لها طقما بنفس قيمة الطقم المباع أو بأي قيمه.
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا باع الزوج ذهب زوجته برضاها فهو دين في ذمته يجب الوفاء به عند حضور أجله، فإن لم يكن له أجل وجب رده عند مطالبتها به، فإن كان الزوج معسراً أُنظر إلى ميسرة.
وحين رده يلزم أن يرده ذهباً كما أخذه، أي يرد مثله لا قيمته، سواء انخفضت القيمة أو زادت فإن قبلت زوجته أن يرده بقيمته نقداً جاز ذلك، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وعندئذ فالمعتبر قيمته يوم الأداء لا يوم القرض.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.