السؤال رقم (2023): أسئلة حول التعامل بالصرف. 14 / 11 / 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الله بارك الله فيك عندي عدة أسئلة في موضوع واحد:
1-لو ذهبت إلى محل وقلت له صرف لي 50 دينار وهي ورقة واحدة فأعطاني مثلا 30 وقال لي ليس عندي 20 وتعال لي في وقت آخر وخذ العشرون فما حكم ذلك وإذا كانت الإجابة بأن ذلك ربا فما الدليل على ذلك وهل ينطبق ذلك إذا طلبت الصرف من أخي أو جاري أو صاحبي وما حكم إذا طلبت من أحدهم الصرف وتنازلت له في الباقي سواء كان باقي المبلغ كبير أو صغير.
2-ما حكم إذا دخلت محل واشتريت منه بعض الاشياء وأعطيته مثلا مبلغ 100 دينار واشتريت بمبلغ 80 دينار وليس عنده الباقي وقال لي تعال لي بعد ساعة أو بعد أيام وخذ الباقي.
3-عندنا هنا بعض المحلات مثلا محل اللحوم يبيع نقدي ويبيع بالشيك بزيادة السعر لأن عندنا هنا في ليبيا السيولة لا تتوفر في المصارف لمدة شهر أو أكثر ثم تأتي قليلة فأعمل شيك تصديق مثلا 1000 دينار لمحل اللحوم وأخذ لحم بمبلغ 200 دينار ومرة أخرى بعد أسبوع أخذ بمبلغ 150 دينار وهكذا لمدة شهر أو أكثر حتى أكمل 1000 دينار وسعر اللحم يزيد وينقص في بعض الأحيان فما حكم ذلك بارك الله فيك.
4-عندي جار لي عنده أخوه يريد أن يعمل عملية جراحية في مصر ويريد هنا في ليبيا أن يصرف له مبلغ 10000 دينار ليبي بمبلغ 20000 دينار مصري ثم يبعثها له في مصر فيأتي إلى محل للذهب ويعطيه 10000 دينار وبعد يومين يستلمها أخوه في مصر 20000 دينار عن طريق شخص يتعامل مع صاحب محل الذهب الذي أعطاه 10000 دينار فما حكم ذلك وإذا كانت الإجابة بالحرام فما الطريقة السليمة في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
ج1: فيشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد) رواه البخاري.
وينطبق هذا الحكم أيضاً إذا طلبت الصرف من أخيك أو جارك أو صاحبك فهو حكم عام لا يستثنى من أحد، وإذا طلبت من أحدهم الصرف وتنازلت له عن الباقي سواء كان الباقي كبيراً أو صغيراً فلك ذلك بشرط أن تخبره بذلك عند الصرف وأن لا يكون ذلك حيلة إلى الصرف المحرم.
ج2: اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين مانع ومجيز، وسبب اختلافهم في الحكم هو اختلافهم في التكييف الفقهي لها، فمن قال بجوازها كيفها على أنها أمانة أي أن المشتري يترك الباقي له من دراهمه أمانة عند صاحب المتجر. ومن رأى منعها كيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف.
والقول بالجوازـ هو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة فقد قالت ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وهذا هو الراجح
ومن أصحاب الرأي الثاني ـ وهو المنع ـ: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وعلل لذلك بأنها جمعت بين بيع وصرف
والراجح إن شاء الله هو القول بالجواز، لأن الصرف في مثل هذه الصفقة ليس مقصودا؛ ولأن أهل العلم لم يتفقوا على امتناع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. ومن منع ذلك منهم علل المنع بالاختلاف في بعض الأحكام. وذهب المالكية إلى جواز اجتماع البيع والصرف في نحو الدينار معللين ذلك بأن قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودا.
ج3: الأصل أن التعامل بالشيكات لا بأس به لأنه من أنواع التوثيق المشروع للدين، وعليه، فلا بأس بتسليم البائع شيكا مقابل سلعة تستلم، أو تسليم البائع شيكات على آجال مختلفة مقابل سلعة تستلم حاضرا ولو كان ثمن السلعة المبيعة بثمن إلى أجل أكثر من ثمنها حالا لأن السلعة في هذه الحالة مباعة بسعر مؤجل، ويجوز أن يزاد في سعر السلعة لأجل ذلك، وعلى هذا جماهير أهل العلم لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت السلعة مما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة فلا يجوز التعامل فيها بالأجل أو الشيكات غير المصدقة من البنك لعدم توافر شرط التقابض.
ج4: ما ذكرته في هذه الطريقة لا يجوز لأن العملات (النقود) الحالية هي بمنزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفت فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)، فلا بد أن يكون يدًا بيد، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز.
فإذا أردت أن تصرف الدينار الليبي بجنيهات مصرية فالواجب عليك أن تقبض العوض ولا يجوز تأخير القبض.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.