السؤال رقم (3012): هل يضمن المؤجر ما خسره المستأجر من التحسينات التي قام بها في المحل؟: 27/ 2 / 1439هـ
أحسن الله إليكم ، رجلٌ استأجر من رجل محلا تجاريا في سوق يملكه المؤجر لمدة سنة واحدة تبدأ عند بداية موعد افتتاح السوق وهو بداية عام ١٤٣٠هـ ، وقام المستأجر على ضوء ذلك بتحسينات في المحل المستأجر من زخرفة ونحو ذلك ، ولكن السوق لم يتم افتتاحه إلا بعد انتهاء مدة الأجرة فلم يفتتح إلا في عام ١٤٣٤هـ ، ولم يستطع المستأجر من الانتفاع من المحل المستأجر حيث قام المؤجر مالك السوق بعد افتتاحه بتأجير المحل لشخص آخر ، فسؤالي هل يضمن المؤجر ما خسره المستأجر من التحسينات التي قام بها في المحل أم لا ؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: عرف أهل العلم التأجير بأنه (تمليك المؤجر للمستأجر منفعة موجودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم).
وعليه فمن تعريف عقد الإيجار يتبين أن أركان الإيجار هي: العين المؤجرة، والأجرة، والمدة.
وعقد الإيجار من العقود الزمنية لأن الزمن عنصر جوهري فيه فيكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، فهو يرد على المنفعة، والزمن هو الذي يحدد مقدار هذه المنفعة.
وعند انقضاء مدة عقد الإيجار ولم يتم تجديده يتعين على المستأجر رد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي تسلمها بها.
ثانياً: ما خسره المستأجر من التحسينات التي قام بها في المحل على قسمين:
الأول: ما كان ثابتا كالمراوح والمكيفات فإنه على المؤجر، وعليه فيجوز لك أن تطلب قيمتها من المؤجر.
الثاني: أن تكون هذه التحسينات مما ينقل كالديكورات مثلاً فلا يلزم المؤجر إلا إذا شرط عليه المستأجر القيام بها وأخذ العوض عليها. أما إذا لم يشترطا ذلك
فلا يضمنها المؤجر وعلى المستأجر ان يزيلها عند ترك العقار إذا طلب المالك ذلك.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.