السؤال رقم (3036) : حكم هذا البيع ومدى صحته ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل بأحد المكاتب التي تقوم بتقسيط بطاقات سوا وطريقة البيع تتم كالتالي يتوفر لدي المكتب كميات من بطاقات سوا ويوجد بالمكتب العديد من البائعين حيث يقوم البائع بشراء البطاقات من المكتب بسعر الكاش ثم يقوم البائع بعمل عقد تقسيط لشخص اخر ويقوم بتسليمه البضاعة في بعض الأحيان يقوم الشخص بأخذ البضاعة وبيعها في مكان اخر ولكن معظم الأحيان يقوم ببيعها للمكتب مرة اخري فما حكم البيع في هذه الحالة؟ وما المسئولية الشرعية على المكتب وعلى البائعين وعلى الموظفين؟ وجزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فما ذكره السائل عن طريقة البيع والشراء التي يتعاملون بها لاتجوز لاشتمالها على أمور منها:
أولاً: أنك تشتري منه البطاقات ثم تبيعها في نفس المكتب الذي اشتريتها منه وهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ولما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (كنا نُضرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا) وفي لفظ: (حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه) . فلا يجوز لك أن تبيعها إلى المشتري الثاني حتى تنقلها إلى محل آخر: إلى بيتك أو إلى السوق ونحو ذلك ثم تبيعها.
ثانياً: ذكرت أن المشترى قد يشتري منك البطاقات بالتقسيط ثم يبيعها على المكتب بعد ذلك وهو بلا شك سيبيعها بثمن أقل فإن باعها بثمن أقل فهذا ما يسمى ببيع التورق وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل.
وقد اختلف الفقهاء في بيع التورق والصواب أنه جائز لكن بضوابط منها:
أن لا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. وأن لا يبيعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه بأي حال من الأحوال لأن هذا هو بيع العينة الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.