السؤال رقم (3052) :ما حكم الوسيط بيني وبين البنك لأخد قرض ؟

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم لما هو خيرا للإسلام والمسلمين عندي سؤال تقدمت للحصول على قرض نظرا لضائقه ماليه ولكن للأسف البنك غير سياسته وأصبح يعطي فقط على قدر مكافأة نهاية الخدمة وانا حديث عهدا بالمملكة فدلني أحد الاصدقاء بالتواصل مع أحد الأشخاص حتى يكون وسيط بيني وبين البنك حتى يضعني بقائمة الاستثناء بشرط أن يحصل على مبلغ مالي مقابل ذلك فما مدي شرعية هذا الوسيط اتقع تحت باب الرشوة أم ماذا افيدوني افادكم الله اعتذر على الإزعاج والإطالة.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فإن كان دور الوسيط قاصراً على أن يضعك بقائمة الاستثناء بحيث لا يكون فيه ضرر على من استوفت فيه شروط الحصول على القرض، أو كان فيه حيلة على البنك وكان البنك لا يسمح بذلك وكان ذلك في مقابل عمولة محددة ،ولم يكن الوسيط من موظفي البنك فيجوز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة، ولا تسمى رشوة بل هي عمولة في مقابل عوض معلوم دون ظلم لأحد من الناس أو إلحاق ضرر به.
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.