السؤال رقم : (3073) : هل يرث الإخوة مع وجود الأب ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة . لقد استلمت مبلغاً وقدره ستمائة الف ريال . مقابل دية اثنين من أبنائي توفيا بسبب حادث مروري وغير متزوجين. وصدر صك من المحكمة. بتقسيم المبلغ حسب ما هو مسجل في الصك وهو:
1-الثلث للأم. 2-السدس للأب. 3-والباقي لإخوة المتوفيين.
فأرجو منكم تقسيم المبلغ كم يأخذ كل شخص نصيبه علماً أن إخوان المتوفين عددهم ثلاثة عشر. سته رجال وسبعة بنات. فأرجو التوضيح بالتفصيل جزاكم الله خير
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه القسمة بهذه الطريقة المذكورة خاطئة بلا شك لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في وجود الأب .قال تعالى :
( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11 . قال ابن كثير رحمه الله :” الْحَالُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَبَوَيْنِ وهو اجتماعهما مع الإخوة ، سواء كَانُوا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، فَيُفْرَضُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِمُ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ ، أَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِي ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (2/ 199) .
قال ابن قدامة رحمه الله ” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ , وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ” انتهى من “المغني” (6/163) .
وبناءً على ذلك ترث الأم السدس وقدره في الدية التي أخذتها (100.000) مائة ألف ريال ، والباقي كله للأب ، ولا شيء للإخوة جميعا ، لأنهم هاهنا حاجبون محجوبون في آن ، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وحجبهم الأب حجب حرمان لكونه أولى بالميت منهم ؛ وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري ومسلم .ومعنى أولى رجل : أي أقرب رجل .
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
فهذه القسمة بهذه الطريقة المذكورة خاطئة بلا شك لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في وجود الأب .قال تعالى :
( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11 . قال ابن كثير رحمه الله :” الْحَالُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَبَوَيْنِ وهو اجتماعهما مع الإخوة ، سواء كَانُوا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، فَيُفْرَضُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِمُ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ ، أَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِي ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (2/ 199) .
قال ابن قدامة رحمه الله ” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ , وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ” انتهى من “المغني” (6/163) .
وبناءً على ذلك ترث الأم السدس وقدره في الدية التي أخذتها (100.000) مائة ألف ريال ، والباقي كله للأب ، ولا شيء للإخوة جميعا ، لأنهم هاهنا حاجبون محجوبون في آن ، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وحجبهم الأب حجب حرمان لكونه أولى بالميت منهم ؛ وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري ومسلم .ومعنى أولى رجل : أي أقرب رجل .
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.