السؤال رقم : (3076) : حكم الوقف على الأولاد دون البنات .

السلام عليكم أريد معرفة حكم الوقف على الأولاد دون البنات أي الظهور دون البطون

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فتخصيص الأب بعض أولاده بعطية أو وقف بدون مسوغ شرعي غير جائز وهو من الظلم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جوراً، كما في حديث النعمان بن بشير: (أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِى. فَأَخَذَ أَبِى بِيَدِى وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِى وَهَبْتُ لاِبْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ). قَالَ لاَ. قَالَ (فَلاَ تُشْهِدْنِى إِذًا فَإِنِّى لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.) ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جَور.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.