السؤال رقم : (3085) : حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا أعمل في مهنة حكومية ومن ضمن عملي استقبال الشكاوي ضد بعض الشركات وأحيانا يأتي لي بعض المراجعين ويطلبون النصيحة وأنا أذكر لهم بعض أسماء الشركات التي لها سجل نضيف فيذهبون لهم بعد أن أطلب منهم أن يخبروهم أنهم من طرفي ليتم الاهتمام بهم أكثر فقط لا غير لكنني بعد فتره تفاجأت بأن صاحب إحدى الشركات يخبرني أن هناك عمولة مبيعات يتم إعطاءها للمندوبين لديهم في مثل تلك الحالة وهي إحضار زبون ما للشركة وأن يعرض علي أن أخذ عمولتي مثل هؤلاء كوني من أرسل لهم الزبون ،، أرجو إفادتي عن شرعية أخذي لهذا المال وهل هو داخل في السمسرة أم أنه داخل في الرشوة علمًا أن الزبون لا يدفع العمولة بل الشركة تخرجها من قيمة العقد سواء أخذتها أنا أو لم أخذها فإن قيمة العقد لن تتغير وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ العمولة من هذه الشركة مقابل جلب الزبائن إليها، وما يأخذ في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين الزبون والشركة، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} {يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة.
ولكن هذا الجواز له شروط:
أولاً: أن تدله على الشركة الجيدة التي تقدم أفضل العروض والخدمات، كي لا يقع في غش ولا تكون شريكاً في غبن الزبون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.
ثانياً: أن لا ترفع الشركة الأسعار بالقدر الذي يُعد غبناً ، خارجاً عن حدود المقبول ، فزيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم، فلا يجوز للدلال أن يكون شريكاً في هذا الغبن.
ثالثاً: أن يكون لدى الأطراف (الزبون والشركة أو المؤسسة) علم بأن هذا الشخص يأخذ أجراً على إحضاره الزبائن.
رابعاً: ألا يكون فيه ضرر على شركات ممثلة.
خامساً: ألا يؤخذ شيء من الإنسان مقابل ما تدفعه الشركة لك.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.