السؤال رقم (3087) : من أعطت زوجها قطعه ذهب ورد لها بغيرها ولكن أكثر من وزنها برضى منه هل عليه شيء؟
من أعطت زوجها قطعه ذهب ورد لها بغيرها ولكن أكثر من وزنها برضى منه هل عليه شيء؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإعطاء الزوجة زوجها ذهباً ثم رده إليها بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل) وإن زاد الزوج على عدد الجرامات التي أخذها من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم ( إن خيار الناس أحسنهم قضاء ).
هذا إذا كان قرضاً أما إذا كان عطية أو هدية فلا مانع من رده أكثر منها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.