السؤال رقم (3091) عنوان الفتوى : حكم هذا الوقف .

لقد توفي والدنا رحمه الله وبعد انتهاء العزاء فتحنا وصيته رحمه الله وقال فيها انه أوقف ثلث ماله على نفسه وبعد وفاته أوقفه على زوجته وبعد وفاتها أوقفه على أبناءه الذكور والإناث ومن بعدهم أبناء الظهور دون أبناء البطون السؤال الأول هل يجوز هذا الوقف؟
السؤال الثاني هل يجوز أن يوقف الثلث على زوجته من بعد وفاته دون أبناءه؟ السؤال الثالث هل يجوز حرمان أولاد البطون؟ شكرًا وجزاكم الله كل خير

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فما ذكره السائل في هذه الأسئلة فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحته ومنهم من لا يرى صحته وأنه وقف جنف، والحكم بهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، فهي التي تنظر في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر.
.والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.