السؤال رقم (3124) : مسألة في الوقف
السلام عليكم ورحمة الله، سماحة الشيخ بارككم الله. لدينا وقف ذري -مسمى باسم جدنا-وبعض افراد الذرية رفعوا شكوى لدى المحكمة ضد النظار (دعوى محاسبة مالية وإدارية لغياب الشفافية) والتي على ضوئها تسببت بأضرار بالغة على العديد من افراد الاسرة جراء هذا النهج الذي يخالف انظمة الدولة بتغييب الشفافية فيما يخص الموارد المالية والمصروفات وتغييب الجمعية العمومية. هل يحق لنا نحن المدعين -المشمولين بالوقف الذري-بالمحكمة الاطلاع على الكشوفات البنكية الايرادات والمصروفات واسماء المستفيدين لكي تطمئن قلوبنا ولمعرفة الايرادات والمصروفات بدقة ام يكتفي القاضي بأرقام نهاية السنة المالية وهل هناك دليل وأثبات شرعي او نظامي وقول أحد الفقهاء ليدعم موقفنا؟ مع العلم بأننا لم نتبرع سابقا للوقف شكر الله لكم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فلقد تمت الإجابة على هذا السؤال سابقاً بتاريخ 1/ 5/ 1439 هـ
وهذا نص الإجابة على سؤالك :
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يحاسب الناظر إذا رأى ذلك، سواء كان ذلك لوجود طعن في أمانة الناظر أو كفايته.
والذي أراه أن الناظر لا يقبل قوله في الصرف على شئون الوقف أو المستحقين إلا ببينة أو سند إلا اليسير الذي تجري العادة بالمسامحة فيه ، أو ما يصعب أخذ السند فيه . وقد أفتى بعض المتأخرين بعدم قبول قول الناظر إذا كان مستنداً لدفاتره فقط ما لم يكن له بينة عليه ، قال في كشاف القناع : (لا يعمل بالدفتر الممضى منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتبر في هذه الأزمنة . وقد أفتى به غير واحد في عصرنا).
وبناءً عليه يمكنكم القيام بدعوى للمحكمة بالنظر في قضيتكم والفصل فيها .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فلقد تمت الإجابة على هذا السؤال سابقاً بتاريخ 1/ 5/ 1439 هـ
وهذا نص الإجابة على سؤالك :
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يحاسب الناظر إذا رأى ذلك، سواء كان ذلك لوجود طعن في أمانة الناظر أو كفايته.
والذي أراه أن الناظر لا يقبل قوله في الصرف على شئون الوقف أو المستحقين إلا ببينة أو سند إلا اليسير الذي تجري العادة بالمسامحة فيه ، أو ما يصعب أخذ السند فيه . وقد أفتى بعض المتأخرين بعدم قبول قول الناظر إذا كان مستنداً لدفاتره فقط ما لم يكن له بينة عليه ، قال في كشاف القناع : (لا يعمل بالدفتر الممضى منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتبر في هذه الأزمنة . وقد أفتى به غير واحد في عصرنا).
وبناءً عليه يمكنكم القيام بدعوى للمحكمة بالنظر في قضيتكم والفصل فيها .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.