السؤال رقم (1459) : هل الصلاة على الميت في المقبرة يكون اتباعاً ؟ بتاريخ 15 / 7 / 1436هـ

نص الفتوى: الصلاة على الميت في المقبرة هل يكون اتباعاً ؟ كأن يصلي في مسجد قريب من المقبرة ثم يصلي على الجنازة داخل المقبرة.
السائل: طالب علم

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الميت خارج المسجد، فكان يصلي عليه في المصلى ليكون في ذلك عون لمن حضر الصلاة على الميت أن يحضر دفنها فيحرز أجر القيراطين، أجر قيراط الصلاة عليها وأجر حضور دفنها؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد” رواه مسلم ، ولأن من صلى عليها في المقبرة تكثر خطاه فيؤجر على ذلك بخلاف من صلى عليها في المسجد، فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنها.
لكن لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليها في المسجد؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد رواه مسلم.
وفي هذا الزمن اعتاد الناس الصلاة على الميت في المسجد وهذا جائز ، ولعل ذلك أرفق بالناس لما في ذلك من كثرة المصلين على الميت، فيكثر ثواب الميت حيث كثرت مشاغل الناس في هذا الزمن، وعلى ذلك فأيهما فعل الناس من الصلاة على الميت في المقبرة أو المسجد فهو جائز؛ لثبوت كلا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم ويكون متبعاً للجنازة في كلا الأمرين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.