السؤال رقم (1440) : حكم من أتى إلى مسجد للصلاة على الجنازة وقد صلى في مسجده هل يصلي مرة أخرى؟ بتاريخ 16/ 8 / 1436هـ

من أتى إلى مسجد للصلاة على الجنازة وقد صلى في مسجده هل يصلي مرة أخرى ؟
السائل: طالب علم

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا صلى الرجـل الفـريضـة ثم أتي مسجداً تقام فيه تلك الصلاة، فليصلها معهم حتى لو كان في وقت من أوقات النهي ، وتكون له نافلة ، إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً . دليل ذلك حديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : “إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ” رواه الترمذي والنسائي . وصححه الألباني.
وأخرج مالك في الموطأ في باب ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه لم يصل معهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم ؟ ” قال : بلى يا رسول الله ! ولكني قد كنت صليت في أهلي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ” رواه مالك في الموطأ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
فالمشروع لمن أتى إلى مسجد للصلاة على الجنازة وقد صلى في مسجده أن يصلي مرة أخرى ويصلي بصلاة الإمام ، سواء كان يصلي ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ، على حسب الصلاة التي يصليها ؛ لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة ، ولم يخص في ذلك صلاة دون صلاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.