السؤال رقم (1485) : لا يؤمر بإعادة الصلاة من قلد عالماً.

قرأت أن من كان يصلى ويترك ركنا من أركان الصلاة ثم علم بعد ذلك أن الصلاة باطلة وأنه لابد أن يأتي بهذا الركن فإنه يؤمر بإعادة الصلاة التي علم وقتها بهذا الركن ولا يجب عليه إعادة الصلوات الماضية استدلالا بحديث المسيء صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي صلاها في هذا الوقت ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية والسؤال الان انا ادين الله تعالى أن القول الراجح في قراءة الفاتحة وجوب قراءتها في الصلاة السرية والجهرية استدلالا بهذا الحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» فإذا سألني أحد عن قراءة الفاتحة وقال أنا أقرأها فى الركعات السرية فقط دون الجهرية سواء كان عن فتوى سمعها من شخص أهلا للعلم أم شخصا عاديا أو كان يجهل الحكم فهل أفتيه بإعادة الصلاة أم يعذر نظرا لأن الخلاف فيها معتبر بين الفقهاء وجزاكم الله خيرا. 
السائل : عمرو عبدالعزيز عبداللطيف

 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :

فأولاً:
مسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ، والراجح عندي أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم فيما يسر فيه الإمام، أما ما يجهر به فلا تجب عليه.
ثانياً : من قلد عالما من العلماء ، فلا حرج عليه في ذلك ، فإن تبين للمستفتي بعد ذلك أن هناك قولا آخر أرجح مما عمل به ، فإنه ينتقل إلى العمل بما ظهر له أنه أرجح ، وما فعله على القول الأول فهو صحيح مجزئ ، لا يؤمر بإعادته.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.