السؤال رقم (1484) : أسئلة حول طهارة من به شرخ شرجي.
عندي شرخ شرجي مكان هذا الشرخ أجد بللا يسيرا جدا جدا على هذا الشرخ فهل هذا البلل طاهرا أم نجسا علما بأن فتحة الشرج لا يوجد عليها أي بلل فهي نقية تماما وإنما البلل في المكان الذى فيه الشرخ في جانب من فتحة الشرج وفيما يبدوا لي أن هذا البلل لا يظهر إلا عند الإنفراج أما دون انفراج الذى يبدوا لي ان البلل لا يظهر فهل يأخذ حكم الظاهر أو الباطن وهذا البلل يخرج على فترات قرابة كل ساعتين أو أربع أو خمس ساعات فهل يجب على أن أتفقد مكان الشرخ كل ساعتين أو أربع أو خمس ساعات أم أصلى ولا أدخل الخلاء إلا عند قضاء الحاجة أرجوا ذكر الأدلة كما عهدنا عليكم وجزاكم الله خيرا
السائل : عمرو عبدالعزيز عبداللطيف
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فأولاً : فيما يتعلق بالطهارة : فإن كان الشرخ الشرجي خارجيّاً : فلا ينقض الوضوء ، وهو يشبه حكم الدمامل ، وعليك تنظيف ثيابك وبدنك ، فإن شق ذلك عليك فلا يلزمك غسل الثياب ولا تبديلها دفعاً للحرج والمشقة .
وأما إن كان الشرخ داخليّاً ويسيل للخارج : فإن كان متقطعاً فهو ناقض للوضوء ، وإن كان مستمرّاً فيتوضأ – على قول جمهور العلماء – بعد دخول الوقت، ويكون حكمه حكم سلس البول ، والمستحاضة .
ثانياً : نعم الواجب عليك أن تتفقد ملابسك عند إرادتك الصلاة لا سيما وأنت بهذه الحالة لأن العبد مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل : ( وثيابك فطهِّر ) المدثر/ 4 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : ” تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ” رواه البخاري.
فالطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه المسلم من ذلك فصلاته باطلة ، لأنه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة ،
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د. عبد الله أرسلت إليك هذا السؤال وأجبتني عليه بارك الله فيك لكن عندي استفسارات… الأول كيف أعلم أن الشرخ داخلي أو خارجي فالشرخ عندي له جلده مكان الجرح وهذه الجلدة بارزة …
ثانيا : ذكرت في الطهارة منه أن تغسل ثيابك ومكان البلل فإن شق فهذا معفو عنه بالنسبة لهذا الخارج في أصله هل هو طاهر أم نجس .
ثالثا : أنا أضع مرهما على فتحة الشرج من الخارج ولا أدرى هل المرهم يدخل
الشرخ ثم يخرج أم لا فهل أغسل مكان الشرج عند الوضوء خشية أن يكون المرهم دخل الشرج ثم خرج أم لا أغسل نعم أنا أعلم أن الاصل الطهارة لكن
أتأكد ومعذرة إن كنت قد أثقلت عليكم وجزاكم الله خيرا.
السائل : عمرو عبدالعزيز عبداللطيف
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فأولاً : أسأل الله تعالى لك الشفاء من هذا البلاء.
أما بالنسبة لكيفية معرفة هل الجرح خارجي أم داخلي فيمكنك معرفة ذلك بسؤال الطبيب المختص.
أما عن سؤالك الأخر هل هو طاهر أم نجس ؟
نقول كما ذكرنا لك بأنه لا يخلو حال الشرخ من أن يكون داخل الدبر أو يكون خارجه، فإن أفادك الطبيب المختص بأنه خارج الدبر فما يسيل منه غير ناقض للوضوء، وكذلك ما يسيل منه في حال بروزه وخروجه من الدبر، وحكمه حكم خروج الدم من سائر أجزاء الجسم والخلاف فيه معروف، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكنه نجس يجب التحرز منه بقدر المستطاع، وما يصيب منه بعد التحفظ والتحرز معفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النووي ـ رحمه الله ـ : وأما صاحب الناسور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى.
أما إذا كان الشرخ من الداخل، وينبعث دمه إلى الخارج، فإنه يأخذ حكم دم الاستحاضة، فإن غلب الإنسان حتى استرسل معه في وقت الصلاة، فإنه يغسل الموضع ويضع قطنة، ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وأما إذا كان الدم يسيراً ويمكن التحرز منه وجب غسله كالبول والغائط سواء بسواء، إذاً دم البواسير له حالتان:
الحالة الأولى: أن يسترسل ويصبح آخذاً الوقت أو أكثرَ الوقت، فهذا إذا دخل عليه الوقت غَسَل الموضع ثم شَدَّه بقطنة ـ إذا أمكن ـ كالمستحاضة، وذلك للمشقة، ثم يصلي ولو جرى معه الدم، لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلاَّ وُسْعَهَا { البقرة:286}.
الحالة الثانية: أن يكون دم البواسير يخرج نَزْراً قليلاً، بحيث يتأتى منه أنه لو أنقى موضعه استقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء، فهذا يجب عليه إنقاء الموضع واللباس الذي يليه، ثم يتوضأ ويصلي. انتهى.
أما عن سؤالك الثالث : فلا يلزمك غسل مكان الشرج عند الوضوء خشية أن يكون المرهم دخل الشرج ثم خرج ولا نعلم دليلا على نقض الوضوء بذلك إلا إذا وضعته بالداخل ثم خرج بعد وضعه، أو خرج شيء من الدبر، فيبطل الوضوء بخروج الخارج من الدبر.
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.