السؤال رقم (1481) : زكاة بهيمة الأنعام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاب استفسر من الشيخ حول زكاة بهيمة الانعام وبحثت عن اجابة ولم اجد
لدي من الغنم تقريبا 50 راس بمجملها وانا اعلفها طوال السنة اصرف عليها من جيبي ومرات ابيع منها لجل اوفر علفها فهل علي زكاه فيها؟
واذا بعت منها لأجل علفها وكان المبلغ المحصل فائض . يرجى الاجابة حتى اعرف مالي وما علي شاكر لكم اهتمامكم
السائل : Yasser Abdulrashid
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
نصاب الغنم أربعون شاة ، بإجماع العلماء , وفيها شاة واحدة ؛ لما جاء في حديث أنس السابق : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).
واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة ، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة ، وأما التي تُعْلَف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة ، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا … ). وقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون .. ) الحديث ، فقيَّد وجوب الزكاة فيها بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة.
وعليه فإن كانت هذه الأغنام معدة للتجارة فالزكاة واجبة في قيمتها على رأس الحول الهجري، فتزكى زكاة عروض التجارة يكون ذلك بشرطين.
الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصاباً فما فوق، بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو عروض تجارة، والنصاب ما تساوي قيمته 70 جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر من القيمة أي 2,5 % هذا هو الأصل. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نصاب الغنم أربعون شاة ، بإجماع العلماء , وفيها شاة واحدة ؛ لما جاء في حديث أنس السابق : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).
واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة ، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة ، وأما التي تُعْلَف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة ، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا … ). وقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون .. ) الحديث ، فقيَّد وجوب الزكاة فيها بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة.
وعليه فإن كانت هذه الأغنام معدة للتجارة فالزكاة واجبة في قيمتها على رأس الحول الهجري، فتزكى زكاة عروض التجارة يكون ذلك بشرطين.
الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصاباً فما فوق، بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو عروض تجارة، والنصاب ما تساوي قيمته 70 جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر من القيمة أي 2,5 % هذا هو الأصل. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.