السؤال رقم (1480) : حكم ارضاع المرأة طفلها أثناء الصلاة.

إذا أرضعت المرأة صبيها في صلاتها هل تبطل صلاتها بذلك وإن كان لا يبطلها فهل ينقص من أجرها
السائل عمرو عبدالعزيز

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه.
والظاهر أن اشتغال الأم بإرضاع طفلها في الصلاة من الأفعال الكثيرة المشغلة عن الصلاة المبطلة لها، فقد نص العلماء على أنه يشترط لصحة الصلاة ترك الأفعال الكثيرة فيها.
وضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة هو ما عده الناس كثيرا، كما قال النووي في المجموع: وَأَمَّا مَا عَدَّهُ النَّاسُ كَثِيرًا كَخُطُوَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ ، فَتُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
ولذلك، فليس للمرأة أن ترضع طفلها أثناء الصلاة، وإذا أزعجها بكاؤه أثناء صلاتها فلتخففها تخفيفاً لا يخل بالأركان والواجبات، ثم تسلم وترضعه، وصلاتها صحيحة، وإذا خافت عليه الضرر قطعت الصلاة لأجله، ثم تستأنف الصلاة بعد ذلك من جديد، 
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.