السؤال رقم (1510) : حكم الإكثار من الحلف وكيفية الكفارة لمن تعدد منه
انا دائما احلف وكثير ما يقطع حلفي ممن اقصدهم او انا اقطعه اما احلف اني ما اتكلم عن شيء واتكلم عنه وهكذا بعدين اطلع السر وانا عمري 20 او21 عام وايضا الان حلوفي كثيره ما اعرف عددها بس رجحت انها فوق ١٨ ولا اعرف كم اخرج بعض الجمعيات تأخذ 100 ع الحلف وايضا هل يجوز اجمعها 1800واعطيها عائلة محتاجه كلها او كل حلف اعطي شخص محدد حقه من الحلف . يعني اوزعها ع كيفي بالقدر الي ابي ولا لا بالتحديد حقه
السائل : T
السائل : T
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فأولا : يكره الإكثار من الحلف ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10 ، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله.
ثانيا : إذا جهلت عدد الأيمان ، فاجتهد في تقديرها على وجه التقريب ، ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي – إذا كانت على أشياء مختلفة – حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك .
ثالثاً : كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله سبحانه : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89 .
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو وربع تقريبا .وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك.
رابعاً : لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين بدلاً من الإطعام ، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر ( قمح ) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها. أما إعطائها نقود كما هو الظاهر من سؤالك فهذا لا يجوز.
خامساً : إذا كنت لا تجد عشرة مساكين ، أو يشق عليك إخراج الكفارة بنفسك ، فإن بعض الجمعيات الخيرية تتولى إخراج الكفارات نيابة عنك، وإيصالها إلى المستحقين لها .فيمكنك أن تسأل الجمعية عن قيمة كفارة يمين واحدة ثم تضربها في عدد الأيمان ثم تعطي هذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتتولى عنك إخراج الكفارة وفق ما شرعه الله. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فأولا : يكره الإكثار من الحلف ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10 ، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله.
ثانيا : إذا جهلت عدد الأيمان ، فاجتهد في تقديرها على وجه التقريب ، ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي – إذا كانت على أشياء مختلفة – حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك .
ثالثاً : كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله سبحانه : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89 .
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو وربع تقريبا .وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك.
رابعاً : لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين بدلاً من الإطعام ، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر ( قمح ) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها. أما إعطائها نقود كما هو الظاهر من سؤالك فهذا لا يجوز.
خامساً : إذا كنت لا تجد عشرة مساكين ، أو يشق عليك إخراج الكفارة بنفسك ، فإن بعض الجمعيات الخيرية تتولى إخراج الكفارات نيابة عنك، وإيصالها إلى المستحقين لها .فيمكنك أن تسأل الجمعية عن قيمة كفارة يمين واحدة ثم تضربها في عدد الأيمان ثم تعطي هذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتتولى عنك إخراج الكفارة وفق ما شرعه الله. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.