السؤال رقم (1503) : حكم الشرخ الشرجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله عندي جلدة مدلاه من جانب الشرج هذه الجلدة تحتها جلدة مغلقة هذه الجلدة المغلقة اذا رفعتها بيدي وجدت تحتها بللا يسيرا جدا هل هذا البلل طاهر ام نجس وهذه الجلدة الداخلية الذى يبدوا لي انها مثل الجلدة التي تكون في الاصبع المجروح اذا رفعت هذه الجلدة من الاصبع وجدت تحتها بللا ايضا وكان عندي شرخ شرجي وقال لي بعض الأطباء إنه قد تم الشفاء منه وقال لي بعضهم عندك شرخ شرجي لكن ولله الحمد الأطباء الذين قالوا بان الشرخ قد تم الشفاء منه يبدوا انهم أصوب حيث اصبحت لا أتوجع منه وبأي رأى الأطباء أأخذ أم طالما أن الألم قد ذهب قد انتهى الأمر.
السائل : عمرو
السائل : عمرو
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد :
فاعلم أن ما كان من النجاسات داخل المخرج فلا حكم له ولا يلزم تطهيره حتى يبرز، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن، فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. اهـ
وبناء على هذا؛ فإن ما ذكرت أنه يبقى داخل هذه الجلدة أو تحتها جلدة فلا حكم له فدعه عنك ولا تشتغل به، فإذا تيقنت من خروجه لزمك تطهيره، وإذا لم تتيقن من خروجه فلا يلزمك شيء.
وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن تسير عليها مع الحذر من التعرض لباطن المخرج، فقد حذر العلماء من ذلك وقالوا إنه سبب للوسواس، قال النفراوي في الفواكه الدواني : وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فاعلم أن ما كان من النجاسات داخل المخرج فلا حكم له ولا يلزم تطهيره حتى يبرز، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن، فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. اهـ
وبناء على هذا؛ فإن ما ذكرت أنه يبقى داخل هذه الجلدة أو تحتها جلدة فلا حكم له فدعه عنك ولا تشتغل به، فإذا تيقنت من خروجه لزمك تطهيره، وإذا لم تتيقن من خروجه فلا يلزمك شيء.
وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن تسير عليها مع الحذر من التعرض لباطن المخرج، فقد حذر العلماء من ذلك وقالوا إنه سبب للوسواس، قال النفراوي في الفواكه الدواني : وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.