السؤال رقم (1956) : اعتمرت ولم تقصر من شعرها.بتاريخ 8 / 5 / 1438هـ

امرأة اخذت عمره وذهبت الى جده ولم تقص شعرها وبدلت ثيابها ما عليها.
السائل : جمعان.

 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة التي تركت التقصير في العمرة ناسية أو جاهلة فعليها بتقصير شعرها فور تذكرها أو علمها بالحكم مباشرة فتأخذ من شعر رأسها قدر أنملة، ولا شيء عليها غير ذلك. لقول الله جل وعلا { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }(البقرة: 286)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما). وعليها بتقصير شعرها فور تذكرها أو علمها بالحكم
وأما إن كانت متهاونة ومتكاسلة وهي تعلم بوجوب الحلق أو التقصير في العمرة فعليها أن تذبح دماً في مكة إن كانت تقدر عليه، وإن لم تستطع فعليها صيام عشرة أيام مع تقصير الشعر ، هذا هو المشهور عند الفقهاء . مع الاستغفار والتوبة، وعدم تكرار ذلك في المستقبل.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.