السؤال رقم (2907) : (إذا تجاوز لبس الشراب مدة القصر وصلي بهذا الشراب وقت واحد فهل يعيده أم لا؟ بتاريخ : 11 / 4 / 1438هـ

إذا تجاوز لبس الشراب مدة القصر وصلي بهذا الشراب وقت واحد فهل يعيده أم لا؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد دلت السنة الثابتة أن المقيم يمسح على الخف يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما في صحيح مسلم وغيره، وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط هذه المدة المذكورة، وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين، ومذهب الجمهور أقوى وأرجح.
وعليه إذا تجاوز من لبس الجوارب المدة المسموح بها وصلى بهذا الجورب وقتاً واحداً فالواجب عليه إعادة هذه الصلاة لأنه قد حكم ببطلانها ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. 
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.