السؤال رقم (2911) : ما حكم القصر عند زوجتى الأخرى وهى تقيم خارج بلدى؟بتاريخ : 25 / 4 / 1438هـ
إذا كان عندي زوجة خارج بلدي وأزورها كل شهر مرة وتستمر زيارتي لها مدة يومين أو ثلاثة فهل يصح لي القصر علماً بأنها تسكن في بيت لي هناك؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان الواقع كما ذكرت من اتخاذ زوجة خارج بلدك فلا يجوز لك أن تترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره، وأنت نازل ، ولك أن تترخص بذلك وأنت مسافر بين البلدين، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلا تقريبا.
وكونك تذهب إليها للزيارة أو الاستجمام ونحوه لا يعد ذلك سبباً في الأخذ برخص السفر.
قال ابن القيم -رحمه الله – “والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم يروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه و سلم فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال : صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال : يا أيها الناس ! لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم ] رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم قال أبو البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان “.
وبناء على ما ذكرناه لا يجوز لك قصر الصلاة عند زوجتك التي تزورها .
والله أعلم : وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.