السؤال رقم (2913) : من صلى الفجر في جماعة المسجد ثم دخل رجل يصلي منفرداً فهل يصلي معه وقد دخل في حقه وقت النهي؟ وهل النهي للتحريم؟ بتاريخ : 25 / 4 / 1438هـ

من صلى الفجر في جماعة المسجد ثم دخل رجل يصلي منفرداً فهل يصلي معه وقد دخل في حقه وقت النهي؟ وهل النهي للتحريم؟

الرد على الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
فلا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي ، صدقةً على من فاتته الجماعة ، ولم يجد من يصلي معه ، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا ، وإنما هي لسبب ، والصلاة إذا كان لها سبب ، جاز فعلها في وقت النهي ، على الراجح من قولي العلماء . فعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن جلاً جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. ولفظ أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟.
لكن ينبغي الحرص على أداء صلاة جماعة وعدم الانشغال عنها والتهاون فيها.
والله أعلم : وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.