السؤال رقم (2916) :حكم خروج رجل (قدم) المرأة في الصلاة هل يبطلها ؟ بتاريخ : 26 / 4 / 1438هـ

فضيلة الشيخ حكم خروج رجل (قدم) المرأة في الصلاة هل يبطلها ؟

الرد على الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ، فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز – رحمه الله-.
والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه شيخنا ابن عثيمين رحمة الله-.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب تغطية القدمين للمرأة في الصلاة : لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : ” وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء ” انتهى من ” معالم السنن.
وعليه فإذا صلت المرأة صلوات ليست ساترة لقدميها فيها ، فإن الواجب قضاؤها لأنها أخلَّت بشرط من شروط الصلاة ،إلا إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلا يلزمها القضاء، فلعلَّ الله جل وعلا يعفو عنها. 
والله أعلم : وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.