السؤال رقم (2923) : السلام عليكم .. سؤالي عن المسح على الجوارب بتاريخ : 28 / 4 / 1438هـ
السلام عليكم .. سؤالي عن المسح على الجوارب وهو اني كنت امسح بعد لبس الجوارب على طهارة وأستمر في هذه المسحة لمدة يوم كامل حتى لو انتقض الوضوء فإني كنت اتوضأ ولا امسح وأكتفي بالمسحة الأولى لمدة يوم كامل وهكذا … فهل هذا الفعل صحيح وماذا يترتب على ذلك ان كان الفعل خطأ وقد كنت اعلم الأصدقاء هذه الطريقة واطلب منكم افتائي في مسألتي وكفارة فعلي ان كان الخاطئ ومن علمتهم هذا الفعل ماذا يجب علي وعليهم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً : لا شك أن ما فعلته خطأ وعليه فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك أديتها بوضوء ناقص، فأنت بمثابة من صلى من غير غسل لرجليه في الوضوء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: “من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكاً غير مستنكح مغسولا أو ممسوحاً عضوا أو لمعة عمداً أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولاً، ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها”. انتهى.
ثانياً : يحرم على الإنسان الإفتاء أن يفتي بمجرد الظن، أو الخرص، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، لقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}[الأعراف: 33].
وعليه فيجب عليك أن تبحث عن من كنت تعلمه هذه الطريقة الخاطئة أو من أفتيته في هذه المسألة، حتى تخبره بأن هذه الطريقة أو فتواك خطأ وغلط، فإذا فعلت هذا فأرجو أن يتوب الله عليك، ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة، لأنه لا يَضِلُّ بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس ، فيضل بها فئام من الناس وهي خطأ وضلال.
والله اعلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فأولاً : لا شك أن ما فعلته خطأ وعليه فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك أديتها بوضوء ناقص، فأنت بمثابة من صلى من غير غسل لرجليه في الوضوء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: “من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكاً غير مستنكح مغسولا أو ممسوحاً عضوا أو لمعة عمداً أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولاً، ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها”. انتهى.
ثانياً : يحرم على الإنسان الإفتاء أن يفتي بمجرد الظن، أو الخرص، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، لقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}[الأعراف: 33].
وعليه فيجب عليك أن تبحث عن من كنت تعلمه هذه الطريقة الخاطئة أو من أفتيته في هذه المسألة، حتى تخبره بأن هذه الطريقة أو فتواك خطأ وغلط، فإذا فعلت هذا فأرجو أن يتوب الله عليك، ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة، لأنه لا يَضِلُّ بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس ، فيضل بها فئام من الناس وهي خطأ وضلال.
والله اعلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.