السؤال رقم (2947) : طافت وسعت ولن تستطيع أن تكمل لمرضها فراحت فى الغد وأكملت ماتبقى فما حكمها ؟ بتاريخ: 13 / 7 /1438هـ
يسأل عن أمه طافت ثم سعت ثلاثة أشواط فتعبت لأنها مريضة قلب ثم ذهبت لبيتها ورجعت من الغد فأكملت بقية الأشواط أي بدأت من الأربع وأنهت عمرتها ثم ذهبت الي المدينة فماذا عليها هل تصح عمرتها ؟ مع أنه يصعب عليها الرجوع بارك الله فيكم.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا إذا كان هناك عذر فأنه يجوز أن يقطع الموالاة ، كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يأتي ببقية أشواط الطواف ، ويبني على ما مضى منها ، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة ، أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة ، وكان الفصل طويلا كالساعة والساعتين : فإن الواجب عليه إعادة الطواف ، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي : الموالاة ، وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل : بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد.
وبناء عليه فهذه المرأة إن كانت قادرة على الرجوع إلى مكة فهي باقية على إحرامها إلى الآن، ويلزمها اجتناب محظورات الإحرام كلها، والعودة إلى مكة، وتعيد الطواف من أوله بنفسها إن تمكنت أو من يحملها على كرسي يطوف بها لكي تطوف طوافاً صحيحاً ثم تسعى ثم تأخذ من شعر رأسها، وبهذا تنتهي عمرتها.
وإن كانت لا تعرف الحكم وفعلت هذا المحظور بجهل منها فلا إثم عليها فيه ولا فدية، وعمرتها صحيحة لقول الله تبارك وتعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: (قد فعلت)”. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.