السؤال رقم (1989) : حكم من كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس. 27 / 8 / 1438هـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله بارك الله فيك هناك أشخاص كبار في العمر ومنهم صغار عندهم عذر يأتون إلى المسجد من بيوتهم يمشون على أرجلهم ويصلون معنا على الكراسي والصلاة كلها يصلونها من البداية إلى النهاية على الكرسي حتى تكبيرة الإحرام فما حكم صلاتهم هل صحيحة أو باطلة علما بأنهم جاهلين الحكم وسؤالي خاصة أنهم يكبرون تكبيرة الإحرام وهم جالسون وهم يستطيعون التكبير وهم واقفون ثم يجلسون.
وسؤالي الثاني هناك في مؤخرة المسجد كراسي (صالون) يصلون عليها بعض هؤلاء وبينهم وبين الصف الأخير الذي بعد الإمام حوالي خمس أو ست صفوف ليس فيها أحد وفي بعض الصلوات يكون مصلي واحد على هذه الكراسي (صالون) أو شخصان أو ثلاثة كل شخص في جهة يعني ليس جنب بعض فما حكم صلاة هؤلاء علما بأنهم جاهلين وبعض الخطباء في مدينتنا قال على المنبر أن الشيخ العثيمين رحمه الله قال إن صلاة هؤلاء باطلة ولا أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل: إبراهيم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: اتفق أهل العلم على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة الآية 238]، ولما ورد في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: “صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك” (رواه البخاري).
وبناء عليه إذا كان من ذكرت من حالهم يستطيعون القيام في الصلاة ثم لم يقوموا فيها فصلاتهم باطلة يجب عليهم إعادتها.
ثانياً: من كان يصلي فريضة من الفرائض وكان يلحقه مع القيام مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالساً لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام متى استطاع إلى ذلك سبيلاً أولاً ثم يجلس، فلو أتى بها جالساً مع قدرته على ذلك لم تصح صلاته، قال النووي:” يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف “المجموع
ثالثاً: إذا عجز المصلي عن الإتيان بأركان الصلاة أو بعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له.
رابعاً: من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً ثم إذا استطاع الركوع فيجب عليه الركوع وإن لم يستطع جلس وأومأ بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
خامساً: أما سؤالك عن حكم من يصلون في مؤخرة المسجد على كراسي وبينهم وبين الصف الأخير الذي بعد الإمام حوالي خمس أو ست صفوف فنقول بأن السنة قد وردت بالحث على تسوية الصُّفوف والتَّقارب فيما بينها وبين الإمام وذلك لأنَّهم جماعةٌ، والجماعة مأخوذة من الاجتماع: ولا اجتماع كامل مع التَّباعد فكلَّما قربت الصُّفوف بعضها إلى بعضٍ، وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل ونحن نرى في بعض المساجد أنَّ بين الإمام وبين الصَّفِّ الأوَّل ما يتسع لصفٍّ أو صفِّين أي أنَّ الإمام يتقدَّم كثيرًا وهذا مخالف للسنة فالسُّنَّة للإمام أن يكون قريبًا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام وأن يكون كلّ صفِّ قريبًا من الصَّفِّ الآخر. وحد القرب أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة.
وبناءً على ذلك: وضع الكراسي في نهاية المسجد ووجود فراغ بين الصُّفوف يعتبر مخالفة ٌلأحاديث الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-لأنَّ السُّنَّة أن تتقارب الصُّفوف بعضها من بعضٍ كما سبق بيانه، وأن لا يصلُّوا في مكان والإمام يصلِّي في مكانٍ آخرٍ، لكن صلاتهم صحيحةٌ
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.