السؤال رقم (1995) : السنة جعل آذنين للفجر. 8 / 9 / 1438
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله بارك الله فيك عندنا هنا في ليبيا من زمان لصلاة الفجر اذان واحد، كان يؤذن الفجر الساعة الرابعة مثلا وتقام الصلاة بعد نصف ساعة من الاذان وكان بين الاذان وبين طلوع الشمس حوالي ساعة ونصف، ومنذ يومين قررت الأوقاف عندنا أن يكون للفجر اذانين، الاذان الذي الساعة الرابعة هو الاذان الأول وقبل الإقامة بعشر دقائق جعلت الاذان الثاني فما حكم ذلك وما حكم الأكل والشرب بين الأذانين عندنا.
وإذا كانت الإجابة بالجواز فما حكم صلاتنا الفجر السنة قبل ذلك فقد كان الكثير منا يصليها بعد الاذان مباشرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل: إبراهيم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: جاءت عدة أحاديث تثبت أن للفجر أذانين. الأول منهما يكون قبل دخول وقت الصلاة والحكمة منه: تنبيه الناس على قرب طلوع الفجر، فيستيقظ النائم، ويصلي الوتر من لم يكن صلاه، ويتسحر من يريد الصيام.
أما الأذان الثاني فيكون بعد دخول الوقت أي (طلوع الفجر). والحكمة منه: إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ) رواه البخاري ومسلم. وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري ومسلم.
ثانياً: ما قامت به الأوقاف عندكم من جعلها الاذان الأول وقبل الإقامة بعشر دقائق جعلت الاذان الثاني هو موافق للسنة أيضاً ففي حديث عائشة المتقدم قَالَ الْقَاسِمُ بن محمد راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا) رواه البخاري ومسلم.
ثالثاً: أما عن حكم الأكل والشرب بين الأذانين فلا بأس به للحديثين المتقدمين.
فالأذان الأول والذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ويتسحر من يريد الصيام.
رابعاً: إذا دخل وقت صلاة الفجر والذي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا وقال المؤذن: “الله أكبر”، فقد آذن -أي أعلن -بدخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صح أن يُعقبه تكبيرة الإحرام. وكذلك لا يُشترط لمن يريد الصلاة في البيت من رجل أو امرأة أن ينتظر إقامة صلاة المسجد، بل يصلي مباشرة بعد دخول الوقت.
وعليه فإذا كان المؤذن عندكم يؤذن بعد دخول وقت صلاة الفجر فلا حرج عليكم في أن تصلوا بعد راتبة الفجر القبلية مباشرة.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.