السؤال رقم (478) : حول بعض أحكام الصلاة، وحكم تجفيف الجسد بمخيط عند الإحرام. 27 / 3 / 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. س١/ هل يشترط قراءة السور في النوافل بعد الفاتحة، وقراءة السور أيضا في جميع ركعات الفرائض؟ س٢/ ما حكم قطع الطفلة للصلاة؟ س٣/أذكار الصلاة هل تكون فقط بعد الفريضة أم تشمل النافلة؟ س٤/ما حكم من نشف جسمه بعد الغسل بمنشفة بها مخيط يريد العمرة؟ س٥/من صلى صلاة سرية فائته وكان إماماً ومعه مأمون يريد يصلي جهرية فهل يصلي الإمام سرا أم جهرا؟ جزيتم خيرا.
السائل: يوسف العتيبي
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ج1: فقراءة السور بعد الفاتحة في الفروض والنوافل مستحبة وهو قول جمهور أهل العلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه (في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل)(رواه البخاري ومسلم). وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (قوله: ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل): فيه دليل بوجوب الفاتحة وأنه لا يجزيء غيرها، وفيه استحباب السور بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جمهور أهل العلم.
ج2: مرور الطفل أو الطفلة من أمام المصلي لا يقطع الصلاة، وإن كان الأفضل المنع من ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود)(رواه مسلم).
ج3: الوارد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أذكار الصلاة بعد المفروضة، أما غيرها من النوافل فلم يرد فيها دليل، ولكن يسن للمسلم أن يستغفر الله تعالى ويذكر الله في كل أحواله، لكن لا يتقيد بوقت أو مكان ويلتزم بذلك على أنه من السنة إلا ما ورد فيه الدليل.
ج4: لا حرج على من أراد الإتيان بعمرة أو حج أن يجفف جسده بعد الغسل المسنون بمنشفة بها مخيط لأن هذه المنشفة ليست داخلة في اللباس المنهي عنه للمحرم.
ج5: يسن في حق من كان إماماً وأراد الإتيان بصلاة فائتة سرية أن يصلي جهراً إذا كانت صلاة المأمومين خلفه جهرية، وإن صلى سراً فلا حرج أيضاً إلا إذا كان المأمومون يجهلون الحكم الشرعي فيها فعليه أن يصليها جهراً. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.